السيد محمد تقي المدرسي
85
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
نعم ، للمزرعة بنفسها أيضاً حريم ، وهو ما تحتاج إليه في مصالحها ، ويكون من مرافقها من : مسالك الدخول والخروج ، ومحل بيادرها وحظائرها ، ومجتمع سمادها وترابها وغيرها . ( مسألة 12 ) : حدّ المرعى الذي هو حريم للقرية ومحتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة ، بحيث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا في الضيق والحرج ، ويختلف ذلك بكثرة الأهالي وقلتهم ، وكثرة المواشي والدواب وقلّتها ، وبذلك يتفاوت المقدار سعة وضيقاً ، طولًا وعرضاً . ( مسألة 13 ) : إذا كان موات بقرب العامر ولم يكن من حريمه ومرافقه ، جاز لكل أحد إحياؤه ، ولم يختص بمالك ذلك العامر ولا أولوية له ، فإذا طلع شاطئ من الشط بقرب أرض محياة أو بستان مثلًا كان كسائر الموات ، فمن سبق إلى إحيائه وحيازته كان له وليس لصاحب الأرض أو البستان منعه . ( مسألة 14 ) : لا إشكال في أن حريم القناة المقدر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكاً لصاحب القناة ولا متعلقاً لحقه المانع عن سائر تصرفات غيره بدون إذنه ، بل ليس له إلا حق المنع عن إحداث قناة أخرى كما مر ، والظاهر أن حريم القرية أيضاً ليس ملكاً لسكانها وأهليها ، بل إنما لهم حق الأولوية ، وأما حريم النهر والدار فالظاهر أنه ملك لصاحب ذي الحريم « 1 » فيجوز له بيعه منفرداً كسائر الأملاك . ( مسألة 15 ) : ما مرّ من الحريم لبعض الأملاك إنما هو فيما إذا ابتكرت في أرض الموات ، وأما في الأملاك المتجاورة فلا حريم لها ، فلو أحدث المالكان المجاوران حائطاً في البين لم يكن له حريم من الجانبين ، ولو أحدث أحدهما في آخر حدود ملكه حائطاً أو نهراً لم يكن لهما حريم في ملك الآخر ، وكذا لو حفر أحدهما قناة في ملكه كان للآخر إحداث « 2 » قناة أخرى في ملكه وإن لم يكن بينهما الحد . ( مسألة 16 ) : ذكر جماعة أنه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء وحيث شاء وإن استلزم ضرراً على الجار . لكنه مشكل على إطلاقه ، بل الحق عدم جواز ما يكون سبباً لعروض فساد في ملك الجار ، كما إذا دق دقاً عنيفاً انزعج منه حيطان داره بما أوجب خللًا فيها ، أو حبس الماء في ملكه بحيث تنشر منه النداوة في حائطه ، أو أحدث بالوعة أو كنيفاً بقرب بئر الجار
--> ( 1 ) فيه نظر ، والأشبه أن الأمر يرجع إلى العرف في كل بلد ، وقد تكون ملكا عاما للناس . ( 2 ) لدى تضارب المصالح يجب تنظيمها من قبل الدولة .